( ويصح ) وهي الكوم من الطعام ومثل ذلك بيع صاع من جانب منها معين ، وخرج بها نحو أرض وثوب كما يعلم مما يأتي ( تعلم صيعانها ) للمتعاقدين كعشرة لانتفاء الغرر وينزل ذلك على الإشاعة فلو تلف بعضها تلف بقدره من البيع ( وكذا إن جهلت ) صيعانها لهما يصح البيع ( في الأصح ) لتساوي أجزائها فلا غرر ، وللمالك أن يعطي من أسفلها وإن لم يكن مرئيا إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية باطنها وينزل على صاع مبهم ، حتى لو لم يبق منها غيره تعين وإن صب عليها مثلها أو أكثر لتعذر الإشاعة [ ص: 409 ] مع الجهل ، ويفارق بيع صاع من صبرة وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها ولو بالكيل بتفاوت أجزاء نحو الأرض غالبا وبأنها بعد التفريق صارت أعيانا متميزة لا دلالة لإحداها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين ، ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا منها وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم بأنها تفي بالمبيع ، أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك في وجود ما وقع عليه ، صرح به بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرعان وشاء من قطيع الماوردي وغيرهما ، ونظر فيه ; لأن العبرة هنا بما في نفس الأمر فقط فلا أثر للشك في ذلك إذ لا تعبد هنا ، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض فإن علم المشتري بذلك فهو كبيع الغائب ; لأن الاختلاف يمنع الرؤية عن إفادة التخمين ; ولأنه يضعف في حالة العلم ، فإن ظن الاستواء صح في الأصح وثبت له الخيار . والفارقي
قال البغوي وغيره : ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع ، لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما ، لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري وهذا هو المعتمد .