( ولو ) بتثليث الجيم واقتصار ( باع ) طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان ونقص عنه في أخرى أو ( جزافا ) الشارح هنا على كسرها لأنه أفصح وإلا فقد ضبطها بالتثليث في الشفعة [ ص: 434 ] ( تخمينا ) أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد ( لم يصح ) البيع ( وإن خرجا سواء ) للنهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . رواه ، وقيس النقد على المطعوم للجهل بالمماثلة عند البيع إذ هذا معنى قولهم الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ، ويؤخذ منه البطلان عند انتهاء التخمين بالأولى ولو علما تماثل الصبرتين جاز البيع كما قاله مسلم القاضي ولا حاجة حينئذ إلى كيل ، ولو علم أحدهما مقدارهما وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علما . قاله الروياني ، وهو صادق بما إذا كان الإخبار من أحدهما للآخر أو من ثالث وخرج بتخمينا ما لو فيصح إن تساويا وإلا فلا ، ولو تفرق في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقيل الكيل أو الوزن لحصول القبض في المجلس صح وما فضل من الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدارا إنما يكون بالتقدير ، ولو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن جاز لانتفاء اشتراط المماثلة ، فإن باعها بها مكايلة وخرجتا سواء صح ، وإن تفاضلتا وسمح رب الزائد بإعطائه أو رضي رب الناقص بقدره من الزائد أقر البيع ، وإن تشاحا فسخ واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين ، وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن ، أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن باع صبرة بر بصبرة شعير جزافا