( ولو ) ( فالمشهور صحة البيع والشرط ) لخبر ( باع عبدا ) أي رقيقا ( بشرط إعتاقه ) عن المشتري أو أطلق بريرة المشهور ولتشوف الشارع للعتق ، على أن فيه منفعة للمشتري في الدنيا بالولاء وفي الآخرة بالثواب وللبائع بالتسبب فيه والثاني لا يصحان كما لو شرط بيعه أو هبته ، وقيل يصح البيع دون الشرط كما في النكاح ، أما لو شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي فلا يصح ; لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح البيع معه لانتفاء كونه من مصالحه وشرط إعتاق بعضه .
نعم لو عين المقدار المشروط فالأوجه كما قاله الشيخ الصحة ، ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح ذلك البعض كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها ، ومحل صحة شرط العتق حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء ، فلو شرط إعتاق قريبه من أصل أو فرع لم يصح البيع [ ص: 457 ] لتعذر وفائه بالشرط لكونه يعتق عليه قبل إعتاقه ، وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه في المجموع وأبدى للصحة احتمالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى .
قال الأذرعي : والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها أو بيعه بشرط العتق كشراء القريب : ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول ( والأصح أن للبائع ) ويظهر إلحاق وارثه به ( مطالبة المشتري بالإعتاق ) ; لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد ، وأما قول الأذرعي : لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه ، يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة ، وأن النظر في مثله للحاكم ، ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب ( أو ظن فواته ) فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه ، فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق عن المولى والولاء مع ذلك للمشتري ، وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل ، ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة [ ص: 458 ] ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد ، ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة ، ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها .
أما هي فالأوجه عتقها بموته ، ولا ينافي ذلك قولهم إن الاستيلاد لا يجزي ; لأنه ليس بإعتاق ، إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنها لا تعتق بموته ; لأن الشارع متشوف إلى العتق ما أمكن والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع ، فعتقها بموته أولى من أن تأمر الوارث بإعتاقها ، ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاء له في حق الله تعالى .