( ولو )   ( باع عبدا ) أي رقيقا ( بشرط إعتاقه ) عن المشتري أو أطلق    ( فالمشهور صحة البيع والشرط ) لخبر بريرة  المشهور ولتشوف الشارع للعتق  ،  على أن فيه منفعة للمشتري في الدنيا بالولاء وفي الآخرة بالثواب وللبائع بالتسبب فيه والثاني لا يصحان كما لو شرط بيعه أو هبته  ،  وقيل يصح البيع دون الشرط كما في النكاح  ،  أما لو شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي فلا يصح ; لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وخرج بإعتاق المبيع شرط إعتاق غيره فلا يصح البيع معه لانتفاء كونه من مصالحه وشرط إعتاق بعضه . 
نعم لو عين المقدار المشروط فالأوجه كما قاله الشيخ  الصحة  ،  ولو باع بعضه بشرط إعتاقه صح ذلك البعض كما اقتضاه كلام البهجة وأصلها  ،  ومحل صحة شرط العتق حيث كان المشروط عليه يتمكن من الوفاء  ،  فلو شرط إعتاق قريبه من أصل أو فرع لم يصح البيع  [ ص: 457 ] لتعذر وفائه بالشرط لكونه يعتق عليه قبل إعتاقه  ،  وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه في المجموع وأبدى للصحة احتمالا ويكون شرطه توكيدا للمعنى . 
قال الأذرعي    : والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها أو بيعه بشرط العتق كشراء القريب : ويحتمل الفرق بينهما والأوجه الأول ( والأصح أن للبائع ) ويظهر إلحاق وارثه به ( مطالبة المشتري بالإعتاق ) ; لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد  ،  وأما قول الأذرعي    : لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه  ،  يرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة  ،  وأن النظر في مثله للحاكم  ،  ولا يلزمه عتقه فورا إلا عند الطلب ( أو ظن فواته ) فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه  ،  فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق عن المولى والولاء مع ذلك للمشتري  ،  وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل  ،  ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لانقطاع التبعية لا نحو بيع ووقف وإجارة  [ ص: 458 ] ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأم الولد  ،  ولو أعتقه عن كفارته لم يجزه عنها وإن أذن له البائع فيه لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كما لا يعتق المنذور عن الكفارة  ،  ولو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه وهو ظاهر في غير من استولدها . 
أما هي فالأوجه عتقها بموته  ،  ولا ينافي ذلك قولهم إن الاستيلاد لا يجزي ; لأنه ليس بإعتاق  ،  إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق لا أنها لا تعتق بموته ; لأن الشارع متشوف إلى العتق ما أمكن والحق في ذلك لله تعالى لا للبائع  ،  فعتقها بموته أولى من أن تأمر الوارث بإعتاقها  ،  ومقابل الأصح ليس له مطالبته إذ لا ولاء له في حق الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
