( وإذا ) مما مر تفصيله ، والأوجه ما جزم به ( فرق ببيع أو هبة ) أو غيرهما الشيخ في شرح منهجه من إلحاق الوقف بالعتق ، ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر ( بطلا في الأظهر ) لانتفاء القدرة على التسليم شرعا ، والثاني يقول المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا للخلل في البيع ، أما هو قبل سقيه اللبأ فباطل قطعا ، وتثنية الضمير مع العطف بأو صحيح كما أفاده الزركشي ; لأنها بين ضدين كما في { فالله أولى بهما } فاندفع قول من منع ذلك هنا .