( ولا ينعزل بإباقه    ) لأنه معصية لا توجب الحجر  ،  وله التصرف في البلد الذي أبق إليه حيث لم يخص الإذن بغيره فإن عاد لمحل الطاعة تصرف جزما  ،  ولو باعه أو أعتقه انعزل  ،  وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف  ،  وفي كتابته وجهان جزم في الأنوار بأنها حجر  ،  وبحث الشيخ  أن إجارته كذلك   ( ولا يصير ) الرقيق ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه )  إذ لا ينسب لساكت قول ولا بقوله لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن ولو باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري على الأظهر في النهاية  ،  قاله ابن الرفعة    : أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منزل منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه  ،   [ ص: 178 ] ورده الوالد  رحمه الله تعالى بأنه مفرع على رأي مرجوح  ،  وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه   ( ويقبل إقراره ) أي المأذون ( بديون المعاملة )  ولو لأصله وفرعه لقدرته على الإنشاء ويؤدى مما يأتي  ،  وأعاد هذه في الإقرار لضرورة تقسيم  ،  ويقبل ممن أحاطت به الديون في شيء بيده أنه عارية  ،  وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون على الحر بموته . 
     	
		
				
						
						
