( وفي الثياب الجنس    ) من كتان أو قطن والنوع وبلد نسجه إن اختلف به الغرض  ،  وقد يغني ذكر النوع عن غيره ( والطول والعرض والغلظ والدقة ) بالدال المهملة  ،  وهما صفتان للغزل ( والصفاقة ) وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض ( والرقة ) وهي ضدها  ،  وهما يرجعان لصفة النسج فما هنا أحسن مما في الروضة  [ ص: 209 ] كأصلها من إسقاطهما . 
نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه ( والنعومة والخشونة ) وكذا اللون في نحو قطن ووبر وحرير ( ومطلقه ) أي الثوب عن قصر وعدمه ( يحمل على الخام ) دون المقصور لأن القصر صفة زائدة  ،  فلو أحضر المقصور فهو أولى  ،  قاله  الشيخ أبو حامد  ،  ومقتضاه وجوب قبوله  ،  وهو الأوجه كما قاله السبكي  وغيره إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب قبوله ( ويجوز في المقصور ) لانضباطه فلا يجوز في الملبوس ولو لم يغسل لانتفاء انضباطه  ،  بخلاف الجديد وإن غسل ولو قميصا وسراويل إن أحاط الوصف بهما وإلا فلا  ،  وعلى ذلك يحمل تناقض الشيخين في ذلك ( و ) يجوز السلم في الكتان  لكن بعد دقه : أي نفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ودقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك  ،  وفي ( ما صبغ غزله قبل النسج كالبرود ) إذا بين ما يصبغ به وكونه في الصيف أو الشتاء  ،  واللون وبلد الصبغ كما قاله الماوردي    ( والأقيس صحته في المصبوغ بعده ) أي النسج كما في الغزل المصبوغ ( قلت    : الأصح منعه ) لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلا تظهر الصفاقة ولا الرقة معه بخلاف ما قبله ( وبه قطع الجمهور ) ونص عليه في البويطي    ( والله أعلم ) ويجوز في الحبرة وعصب اليمن  إن وصفه حتى تخطيطه نص عليه في الأم  ،  وقول بعض الشراح إلا عصب اليمن  غلط إلا أن يحمل على ما لا يضبطه الوصف . 
     	
		
				
						
						
