، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح كالبيع ( وكذا غيرهما ) أي عدلان آخران يشترط معرفتهما لها ( في الأصح ) ليرجع إليهما عند التنازع : والثاني لا يشترط معرفة غيرهما ، والمراد أن يوجد غالبا بمحل التسليم ممن يعرفها عدلان أو أكثر ، ومن لازم معرفة من ذكر لها ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان ، وهذا تفصيل لبيان ما أجمله سابقا وأخره ليقع الختم به بعد الكل لأنه المرجع بعد وقوع التنازع في شيء من ذلك ، وتقدم الكلام فيه بأبسط من هذا . ( ويشترط ) مع ما مر ( معرفة العاقدين الصفات ) المشترطة