قال ابن العماد : ومن فوائده أن المقترض لا يحل له وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض ههنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح ، وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك . التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط