الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يصح ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته ولو بأقل من مهر مثلها ( و ) يصح ( ظهاره ) وإيلاؤه ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان ) أو غيره ونحوها ; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله ، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه ، فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء ، فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح .

                                                                                                                            وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ، ولو أقر باستيلاد [ ص: 371 ] أمته لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد ، قاله السبكي ، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويصح طلاقه ) أي مجانا

                                                                                                                            ( قوله : أو غيره ) أي وهو اليمين في ولد الأمة وعليه ففي كلامه حذف والأصل لما ولدته زوجته أو أمته ( قوله : ونحوها ) كاستيفاء القصاص وحد القذف

                                                                                                                            ( قوله : لكن يسلم المال ) أي في الخلع

                                                                                                                            ( قوله : إلى وليه ) أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ، ومحله ما لم يعلق بإعطائها له كما في حج ، وعبارته : وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ، ولا تضمن الزوجة بتسليمه له لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض ا هـ ( قوله فإن كان ) أي المحجور عليه

                                                                                                                            ( قوله : أبدلت ) أي ما لم تصر مستولدة فإن صارت كذلك وتبرم بها أخذ له أخرى وهكذا ( قوله وعلم مما تقرر ) أي وهو قوله أو غيره ( قوله : وينفق عليه من بيت المال ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط ؟ الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه ; لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له ، أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه ; لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل ، وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد وكتب أيضا

                                                                                                                            قوله من بيت المال : أي ; لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب ; لأنه بمجرد ثبوت النسب لا يفوت عليه مال وألغي فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال ، وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة [ ص: 371 ] عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره الثابت

                                                                                                                            ( قوله : لم يقبل قوله ) أي لتفويته المال على نفسه

                                                                                                                            ( قوله : نعم لو ثبت ) أي ببينة بأن شوهد وهو يطأ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لما ولدته زوجته ) لعله سقط بعده قوله : [ ص: 371 ] أو أمته من الكتبة ليتأتى قوله : أو غيره




                                                                                                                            الخدمات العلمية