( و ) يصح ولو بأقل من مهر مثلها ( و ) يصح ( طلاقه ) ورجعته ( وخلعه ) زوجته أو غيره ونحوها ; لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله ، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور لكن يسلم المال إلى وليه ، فإن كان مطلاقا سرى جارية إن احتاج إلى الوطء ، فإن كرهها أبدلت كما سيأتي مبسوطا في كتاب النكاح . ( ظهاره ) وإيلاؤه ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان )
وعلم مما تقرر أن قوله بلعان مثال ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال ، ولو لم يقبل قوله كما في الروضة نعم لو ثبت كون الموطوءة فراشا له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد ، قاله أقر باستيلاد [ ص: 371 ] أمته السبكي ، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره