وأركان ضمان الذمة خمسة : ضامن ، ومضمون ، ومضمون له ، ومضمون فيه ، وصيغة وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال بالمعنى السابق في الحجر لا الصوم في قوله : أو صبيان رشداء فإنه مجاز والاختيار كما يعلم مع صحة ( شرط الضامن ) ليصح ضمانه ( الرشد ) من كلامه في باب الطلاق ، [ ص: 434 ] فلا يصح ضمان السكران ومر أن في حكمه أخرس لا يفهم ونائما ، وأن من بذر بعد رشده ولم يعد عليه الحجر ومن فسق كالرشيد حكما ، وسيذكر ضمان المكاتب قريبا فلا يرد على عبارته شيء خلافا لمن ادعاه ، وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ; إذ يتخلف لعوارض كما هنا ، وليس في العبارة كل رشيد يصح ضمانه ، وقد زاد المورد على عبارته فقال : ينبغي له أن يزيد ، والاختيار وأهلية التبرع وصحة العبارة ، ولو ضمان محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ، بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج كما دل عليه كلام ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان الرافعي قبيل الصداق ; إذ الأنكحة يحتاط لها غالبا ، فالظاهر وقوعها بشروطها ، وإن نظر في ذلك الأذرعي بأن أكثر الناس يجهل الشروط ، والغالب على العقود التي ينفرد بها العوام الاحتلال ، وسكتوا عما لو والأوجه : إلحاقه بدعوى الصبا ، ويحتمل أن يقال : إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان
( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) بثمن في ذمته فيصح كضمان المريض نعم إن استغرق الدين مال المريض وقضى به بان بطلان ضمانه ، بخلاف ما لو ، ولو حدث له مال أو أبرئ قدم [ ص: 435 ] وضمانه من رأس المال إلا من معسر أو حيث لا رجوع فمن الثلث أقر بدين مستغرق ( باطل في الأصح ) ; لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح ، وإنما صح ( وضمان عبد ) أي رقيق ولو مكاتبا أو مأذونا له في التجارة ( بغير إذن سيده ) لأنها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته . خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن ;
نعم يصح ضمان مبعض في نوبته بلا إذن ، ويصح ضمان المكاتب بإذن سيده ، والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة ، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح ; لأنه بإذنه سلط على التعلق بكسبه المستحق له ، وعليه فيحتمل بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ، ويحتمل خلافه وهو أقرب ، أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب ، لكن الأوجه كما أفاده والموصى بمنفعته دون رقبته الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا ; إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر ، فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد وضمان المرأة بغير إذن زوجها
[ ص: 436 ] صحيح كسائر تصرفاتها ، ومقابل الأصح يصح ويتبع به بعد عتقه ويساره إذ لا ضرر على سيده كما لو ( ويصح بإذنه ) ; لأن المنع كان لحقه وليس له إكراهه عليه ; لأنه لا تسلط له على ذمته بخلاف بقية الاستخدامات ، ولا بد من علم السيد بقدر المال المأذون في ضمانه كما قاله أقر بإتلاف مال وكذبه السيد الأذرعي وغيره ، وإذا أدى بعد العتق فالرجوع له لأنه أدى ملكه بخلافه قبله ، ولو صح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد عتقه اعتبارا بحالة الضمان ، ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ، ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر ( فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) من أموال السيد ( قضى منه ) عملا بتعيينه . ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة
نعم إن لم يف ما عينه له ولو لتعلق دين به لتقدمه على الضمان [ ص: 437 ] ما لم يحجر عليه الحاكم وإلا لم يتعلق به الضمان أصلا أتبع القن بالباقي بعد عتقه كما اعتمده السبكي إذ التعيين قصر الطمع عن تعلقه بالكسب الذي اعتمده ابن الرفعة ( وإلا ) بأن اقتصر له على الإذن في الضمان من غير تعيين جهة ( فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق ) غرم الضمان ( بما في يده ) ربحا ورأس مال ( وما يكسبه بعد الإذن ) له في الضمان ( وإلا ) بأن لم يكن مأذونا فيها ( ف ) لا يتعلق الضمان إلا ( بما يكسبه ) بعد الإذن فيه كمؤنة النكاح الواجب بإذن في الصورتين سواء أكان معتادا أم نادرا .
نعم لا يتعلق في النكاح إلا بكسب حدث بعده ; لأنها لا تجب إلا به ، بخلاف المضمون به لثبوته حال الإذن فاندفع قول من سوى بينهما وقد علم مما مر في الرهن صحة ضمنت ما لك على زيد في رقبة عبدي هذا فيتعلق بها فقط ، ومقابل الأصح يتعلق بالذمة في القسمين يتبع به بعد العتق