ثم ذكر الركن الثاني فقال ( والأصح ) وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه ، وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ، وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به ( اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ) الوالد رحمه الله تعالى تبعا وخلافا لابن الصلاح لابن عبد السلام وغيره ; إذ أحكام العقد تتعلق به .
والغالب أن [ ص: 438 ] الشخص يوكل من يشبهه .
ويؤيد ما تقرر أنا إذا شرطنا رضا المضمون له ، قال الماوردي : كفى رضا وكيله .
والثاني لا يشترط الرضا ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه ، وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا ، وقيل الرضا دون القبول لفظا