الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم ذكر الركن الثاني فقال ( والأصح ) ( اشتراط معرفة ) الضامن لعين ( المضمون له ) وهو رب الدين لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا أو تسهيلا فلا يكفي مجرد نسبه ، وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ، وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصلاح وخلافا لابن عبد السلام وغيره ; إذ أحكام العقد تتعلق به .

                                                                                                                            والغالب أن [ ص: 438 ] الشخص يوكل من يشبهه .

                                                                                                                            ويؤيد ما تقرر أنا إذا شرطنا رضا المضمون له ، قال الماوردي : كفى رضا وكيله .

                                                                                                                            والثاني لا يشترط الرضا ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط قبوله و ) لا ( رضاه ) لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه ، وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا ، وقيل الرضا دون القبول لفظا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا يكفي مجرد نسبه ) ظاهر وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كساداتنا الوفائية ، ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدركه منه بمجرد المشاهدة

                                                                                                                            ( قوله : لأن الظاهر عنوان الباطن ) أي غالبا

                                                                                                                            ( قوله : وتقوم معرفة وكيله ) أي ما دام وكيلا ، فلو انعزل فينبغي أن يقال فيه : إن انعزل بسبب لا اختيار للموكل فيه كأن أغمي عليه كفى معرفته بعد العزل ، أو أن عزله اختيارا لا يكفي لأنه دليل على أنه لم يره مثله ، ويحتمل أن يقال لا تكفي معرفته الآن مطلقا ; لأنه لا يتمكن من التوفية له فلا فائدة في معرفته ; لأن المعرفة إنما اشترطت ليعلم حال من يستوفى منه : ولعل هذا هو الأقرب

                                                                                                                            ( قوله : كما أفتى به الوالد ) خلافا لحج

                                                                                                                            ( قوله : تتعلق به ) يتأمل كون ما ذكر مقتضيا للاكتفاء بمعرفة الوكيل فإن عقد الضمان ليس له [ ص: 438 ] حكم يتعلق بالوكيل هنا ، وكان ينبغي له الاكتفاء بقوله والغالب إلخ ( قوله : من يشبهه ) أي صعوبة وضدها ( قوله : رضا المضمون ) على المرجوح الآتي ( قوله : لا معاوضة فيه ) وبه يعلم أنه لا يؤثر رده ا هـ حج ، وعبارة سم على منهج : لكنه يرتد برده انتهى .

                                                                                                                            والأقرب ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه ، فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرتد بالرد

                                                                                                                            ( قوله : وقيل يشترط الرضا ) انظر ما المراد به على هذا هل هو مجرد عدم الإكراه بأن يقبل مختارا أو لا بد للاعتداد به من لفظ يدل عليه كرضيت ، فيه نظر ، والظاهر الأول ; لأن القبول مغن عن اللفظ الدال على الرضا ، لكن قول ع : وإن تأخر أي الرضا عن القبول فهو إجارة إن جوزنا وقف العقود على القديم ا هـ قد يقتضي الثاني




                                                                                                                            الخدمات العلمية