( والأصح أنه لا يصح ) لمنافاته مقتضاه . الضمان ، ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل )
والثاني يصح كل من الضمان والشرط لخبر في { جابر للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء ، فقال نعم ، فصلى عليه أبي قتادة } قال ضمان صحيح الإسناد . الحاكم
وأجاب الأول بأن مراده بقوله بريء في المستقبل