( ومن ) ( فلا رجوع ) له لتبرعه بخلاف ما لو أوجر مضطرا ; لأنه يلزمه إطعامه مع ترغيب الناس في ذلك أما الأب والجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع كما قاله ( أدى دين غيره ) وليس أبا ولا جدا ( بلا ضمان ولا إذن ) القفال وغيره ( وإن ) ( رجع ) عليه وفاء بالشرط ( وكذا إن أذن ) له إذنا ( مطلقا ) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع فيما يظهر ( في الأصح ) كما لو قال : اعلف دابتي ، وإن لم يشترط الرجوع ، ويفارق ما لو قال : أطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله ، ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي ; لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . ( أذن ) له في الأداء ( بشرط الرجوع )
وقول القاضي : لو علي لم يرجع عليه ; إذ لا يلزمه عمارة داره ، ولا أداء دين غيره ، بخلاف اقض ديني وأنفق على زوجتي أو عبدي ا هـ ضعيف بالنسبة لشقه الأول لما مر في أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع هنا وفي نظائره رجع وفارق نحو أد ديني واعلف دابتي بوجوبهما عليه فيكفي الإذن فيهما ، وإن لم يشرط الرجوع ، وألحق بذلك فداء الأسير ; لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره . قال لشريكه أو أجنبي : عمر داري أو أد دين فلان على أن ترجع
قال القاضي أيضا : ولو صح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده ا هـ . قال أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامن له
والأوجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضا ; لأن المتبادر من ذلك كما هو ظاهر ليس حقيقة الضمان المار بل ما يراد بقوله : على أن ترجع علي بل تقدم في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتي لا يحتاج لشرط الرجوع ، فإن أراد حقيقة الضمان فالأوجه تصديقه بيمينه ولا يلزمه سوى اليوم الأول ، ويمكن [ ص: 464 ] حمل كلام القاضي عليه