( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي    ) بشرطهما المار ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم يعلم سفره عن قرب ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) ولو مستورين وإن باتا فاسقين لعدم الاطلاع عليه باطنا ( وكذا رجل ) يكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف في إثبات الأداء  ،  وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم . 
نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم الاكتفاء به  ،  والثاني لا لاحتمال ترافعهما إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين فكان ذلك ضربا من التقصير . 
ورد بأنه لم يشترط أحد إشهاد من يتفق العلماء على قبوله  ،  وقوله ليحلف معه علة غائية فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد فيما يظهر كما أفاده الزركشي  بل أن يحلف عند الإثبات  ،  فقول الحاوي إن لم يقصده كان كمن لم يشهد محمول على من لم يحلف أصلا 
     	
		
				
						
						
