( ولو ) ( لزمه ألف فقط ) ولو كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار ، ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه ، ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشتهر ولا مطرد ، إذ كثير ما تعاد وهي عين الأولى كما في نحو { ( أقر بألف ) في يوم ( ثم أقر له بألف في يوم آخر ) وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد .