الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أقر بألف ) في يوم ( ثم أقر له بألف في يوم آخر ) ( لزمه ألف فقط ) ولو كتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار ، ولا يلزم من تعدده تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه ، ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشتهر ولا مطرد ، إذ كثير ما تعاد وهي عين الأولى كما في نحو { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ثم أقر بألف في يوم آخر لزمه ) بقي ما لو اتحد الزمن كأن أقر في ثاني عشر ربيع الثاني بأنه أقرضه بمصر في ذلك اليوم ألفا ثم أقر له في اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة في ذلك اليوم ألفا فهل يلزمه ألف فقط أو يلزمه الألفان ؟ فيه نظر والأقرب أن يقال يتعذر الإقرار في مصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح ، والنسبة إليهما معا مستحيلة ( قوله : ولو كتب ) غاية ، وقوله محكوما بها أي فيها بالإقرار بالألف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إلا إذا عرض ما يمنع منه ) صوابه إلا إذا عرض ما يقتضيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية