( ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ) وإن تأخر أحدهما عن الآخر كالوديعة فيما يظهر خلافا لمن فرق بينهما إذ ظن الرضا حاصل حينئذ ، وقد يحصل من غير لفظ ضمنا كأن فرش له ثوبا ليجلس عليه على ما جرى عليه المتولي ونقله الشيخان عنه نقل الأوجه الضعيفة وجرى عليه ابن المقري في بعض نسخ الروض وجزم به في العباب ، وهو مبني على أن والأصح خلافه وحينئذ فيكون ذلك إباحة لا عارية ، ولا دليل للأول فيما يأتي العارية لا يشترط فيها لفظ لإمكان حمل نفي ذلك [ ص: 125 ] على الجهتين . فيمن أركب منقطعا دابته بلا سؤال
أما من أحدهما فلا بد منه وأنه لا يشترط في ضمان العارية كونها بيد المستعير ، وخرج منه جلوسه على مفروش للعموم فهو إباحة حتى عند المتولي وكأن أذن له في حلب دابته واللبن للحالب فهي مدة الحلب عارية تحت يده ، وكأن سلمه البائع المبيع في ظرف فهو عارية ، وكأن أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه وقبل أكلها هو أمانة ، ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ حتى لو رآه حافيا فأعطاه نعلا أو نحو ذلك كان عارية .