( ولو ) ( فهو إجارة ) نظرا للمعنى وهو وجود العوض ( فاسدة ) لجهالة المدة ، والعوض مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المثل ) إذا مضى بعد قبضه زمن يقابل بأجرة ولا ضمان عليه بتلفها كالمؤجرة ، وكلامهم هذا صريح في وجوب ( قال أعرتكه ) أي فرسي مثلا ( لتعلفه ) أو على أن تعلفه ( أو لتعيرني فرسك ) على المعير دون المستعير ، وهو كذلك سواء أكانت العارية صحيحة أم فاسدة ، فإن أنفق لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشهاد بينة الرجوع عند فقده . مؤنة المستعار
أما لو فهو إجارة صحيحة كما في الأنوار وهو أصح الوجهين ولا يبرأ إلا بردها للمالك أو وكيله دون نحو ولده وزوجته فيضمناها وهو طريق . نعم يبرأ كما في الروضة بردها لما أخذها منه إن علم المالك به ولو بخبر ثقة فتركها [ ص: 126 ] فيه ، ولو استعارها ليركبها فركبها مالكها معه ضمن نصفها فقط ، ولو قال : أعطها لهذا ليجيء معي في شغلي فهو المستعير أو في شغله فالراكب إن وكله وليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستعير والقرار على الراكب . عين المدة والعوض كأعرتك هذه شهرا من الآن بعشرة دراهم ، أو لتعيرني ثوبك هذا شهرا من الآن فقبل