الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 142 ] ( ولو ) ( ركب دابة ) لغيره ( وقال لمالكها أعرتنيها ، فقال ) له ( بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا ، ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب ) في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لا في بقاء العقد لو بقي ، إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل ، فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة ، فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه جزما لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ، فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها ، وإلا فهو مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة ، فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد . والثاني يصدق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما ، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها . والثالث يصدق المالك في الأرض دون الدابة لأن الدابة تكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض ( وكذا ) يصدق المالك فيما ( لو ) ( قال ) الراكب أو الزارع ( أعرتني وقال المالك لقد غصبته مني ) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل . والثاني أن القول قول المستعير لأن الظاهر أن تصرفه بحق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لا في بقاء العقد ) لو بقي بعض المدة ا هـ حج ( قوله : إن وقع الاختلاف مع بقائها ) أي العين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 142 ] ( قوله : فيحلف لكل ) أي لكل من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض . ( قوله : أو بعد تلفها فإن لم تمض مدة إلخ ) في بعض النسخ هنا تغيير وموافقة لما في التحفة وفيه بعض خلل ( قوله : وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة ) لعل الصواب إسقاط لفظ بأجرة المثل ولم أره في كلام غيره




                                                                                                                            الخدمات العلمية