[ ص: 142 ] ( ولو ) ، ويجوز كما رجحه ( ركب دابة ) لغيره ( وقال لمالكها أعرتنيها ، فقال ) له ( بل أجرتكها ) مدة كذا بكذا السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب ) في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآتي لا في بقاء العقد لو بقي ، إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل ، فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحق أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضي مدة لها أجرة ، فإن وقع قبل مضي تلك المدة صدق مدعي العارية بيمينه جزما لأنه لم يتلف شيئا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ، فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها ، وإلا فهو مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة ، فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد . والثاني يصدق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما ، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها . والثالث يصدق المالك في الأرض دون الدابة لأن الدابة تكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض ( وكذا ) يصدق المالك فيما ( لو ) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل . والثاني أن القول قول المستعير لأن الظاهر أن تصرفه بحق ( قال ) الراكب أو الزارع ( أعرتني وقال المالك لقد غصبته مني )