( فإن تلفت العين ) قبل ردها تلفا تضمن به العارية ( فقد اتفقا على الضمان ) لها لضمان كل من المعار والمغصوب ( لكن ) هي للاستدراك ووجهه خلافا لمن زعم أنه لا وجه له أن قوله اتفقا على الضمان يقتضي مساواة لضمان الغصب الذي سيذكره ، وما قبله من ذكر الاختلاف يقتضي تخالفهما وأنه متفق عليه ، فبين تحالفهما بذكر ما تضمن به العارية هنا المخالف لما سيذكره في الغصب وما فيها من الخلاف المشتمل على بيان اتحادهما على وجه ( الأصح أن ضمان العارية ) متقومة كانت أو مثلية كما هو ظاهر كلامهم ، وجرى عليه العارية تضمن بقيمة يوم التلف الإسنوي وغيره وجزم به في الأنوار وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ; فقد قال الروياني في البحر : لا يضمنه بالمثل بلا خلاف ، فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا . قلت : ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها مع استعمال جزء منها متعذر فصار بمنزلة نقد المثل فيرجع للقيمة و ( لا ) تضمن العارية ( بأقصى القيم ولا بيوم القبض ) خلافا لمقابل الأصح ، ولو فإجارة فاسدة كما في التهذيب ، وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أو ضمانها بقدر معين فسد الشرط والعارية فيما يظهر خلافا لمن ذهب إلى فساده فقط أعاره شيئا على أن يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته