( وإذا )   ( نقص المغصوب ) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال )  كسقوط يد القن بآفة وعماه ( وجب الأرش مع الأجرة ) للنقص والفوات  ،  وتجب أجرته سليما من الغصب إلى حدوث النقص  ،  ومعيبا من حينئذ إلى رده وإن حدثت الزوائد في يده ثم نقصت ( وكذا لو )   ( نقص به ) أي بالاستعمال    ( بأن بلي الثوب ) باللبس ( في الأصح ) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . والثاني يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه نشأ من الاستعمال  ،  وهو مقابل بالأجرة فلم يجب له ضمان آخر . ورد بأن الأجرة غير مقابلة بالاستعمال بل في مقابلة الفوات . 
				
						
						
