الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 172 ] ( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما .

                                                                                                                            لو ( ادعى ) الغاصب ( تلفه وأنكر المالك ) ذلك ( صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة ، فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه ، وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا ، فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع ( فإذا حلف ) الغاصب ( غرمه المالك ) بدل المغصوب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب . والثاني لا ، لبقاء العين في زعمه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب

                                                                                                                            ( قوله : وضمان المغصوب ) أي زيادة على ما تقدم ، وإلا فقد سبق أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بأقصى قيمة ( قوله : أو قيمة في الأصح ) وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته ا هـ حج . أقول : ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 172 ] فصل ) في اختلاف المالك والغاصب




                                                                                                                            الخدمات العلمية