[ ص: 172 ]   ( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما . 
لو   ( ادعى ) الغاصب ( تلفه وأنكر المالك )  ذلك ( صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة  ،  فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه  ،  وقضية التوجيه كما قاله الزركشي  تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا  ،  فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع ( فإذا حلف ) الغاصب ( غرمه المالك ) بدل المغصوب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب . والثاني لا  ،  لبقاء العين في زعمه . 
     	
		
				
						
						
