[ ص: 172 ] ( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما .
لو ذلك ( صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة ، فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه ، وقضية التوجيه كما قاله ( ادعى ) الغاصب ( تلفه وأنكر المالك ) الزركشي تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا ، فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع ( فإذا حلف ) الغاصب ( غرمه المالك ) بدل المغصوب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب . والثاني لا ، لبقاء العين في زعمه .