( وإذا ) كسقوط يد القن بآفة وعماه ( وجب الأرش مع الأجرة ) للنقص والفوات ، وتجب أجرته سليما من الغصب إلى حدوث النقص ، ومعيبا من حينئذ إلى رده وإن حدثت الزوائد في يده ثم نقصت ( وكذا لو ) ( نقص المغصوب ) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال ) ( بأن بلي الثوب ) باللبس ( في الأصح ) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . والثاني يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه نشأ من الاستعمال ، وهو مقابل بالأجرة فلم يجب له ضمان آخر . ورد بأن الأجرة غير مقابلة بالاستعمال بل في مقابلة الفوات . ( نقص به ) أي بالاستعمال