الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( نقص المغصوب ) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال ) كسقوط يد القن بآفة وعماه ( وجب الأرش مع الأجرة ) للنقص والفوات ، وتجب أجرته سليما من الغصب إلى حدوث النقص ، ومعيبا من حينئذ إلى رده وإن حدثت الزوائد في يده ثم نقصت ( وكذا لو ) ( نقص به ) أي بالاستعمال ( بأن بلي الثوب ) باللبس ( في الأصح ) لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . والثاني يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه نشأ من الاستعمال ، وهو مقابل بالأجرة فلم يجب له ضمان آخر . ورد بأن الأجرة غير مقابلة بالاستعمال بل في مقابلة الفوات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية