( ولو ) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا ، أو أن البيع من فلان ، أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك ) الشفعة ( فبان ) بأقل كأن بان ( بخمسمائة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به ، أو أن المبيع من غير فلان ، أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه ) لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه ( أو بان بأكثر ) من ألف ( بطل ) حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى ، وكذا لو أخبر بمؤجل فعفا عنه فبان حالا لأن عفوه يدل على عدم رغبته لما مر أن له التأخير إلى الحلول . ( أخبره ) الشفيع ( بالبيع بألف )
وحاصله أنه إن أخبر بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقه وإلا فلا ( ولو ) أو سأله عن الثمن ( لم يبطل ) حقه لأن السلام قبل الكلام سنة ولأن جاهل الثمن لا بد له من معرفته ، وقد يريد العارف إقرار المشتري ولأنه يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة ، وكذا لو جمع بين السلام والدعاء كما اقتضاء كلام ( لقي ) الشفيع ( المشتري فسلم عليه أو قال ) له ( بارك الله ) لك ( في صفقتك ) المحاملي في التجريد ، فأو في كلام المصنف بمعنى الواو ( وفي الدعاء وجه ) أنه يبطل به حق الشفعة لإشعاره بتقرير الشقص في يده ، ومحل هذا الوجه كما قاله الإسنوي إذا زاد لفظة " لك " ( ولو ) ( فالأصح بطلانها ) لزوال سببها وهو الشركة بخلاف بيع البعض . ( باع الشفيع حصته ) كلها أو زال ملكه عنها بغير البيع كهبة ( جاهلا بالشفعة )
والثاني لا لأنه كان شريكا عند البيع ولم يرض بسقوط حقه ، وخرج بالجهل ما لو علم فيبطل جزما ، وإن كان إنما باع بعض حصته كما لو عفا عن البعض ، وكذا لو باع بشرط الخيار حيث انتقل الملك عنه لأن ملكه العائد متأخر عن ملك المشتري ، ولا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده ، فإن [ ص: 219 ] صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض ، وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ، ، ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن ما اشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه ، وللعامل في القراض أخذها ، فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها ، وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها لا يسقط كل منهما شفعته ، وإن باع شريك الميت شفع الوارث لا ولي الحمل لعدم تيقن وجوده ، فإن وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك ، ولو وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل لم تبطل شفعته في الأصح . توكل الشفيع في بيع الشقص