: عاقدان ، ومورد ، وعمل ، وثمر ، وصيغة ، وكلها مع شروطها تعلم من كلامه ولها ستة أركان مالك وعامل ( جائز التصرف ) لنفسه كما قاله ( تصح من ) الشارح رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي في مال محجوره فيكون مكررا وهو الذي لا حجر عليه المختار دون غيره كالقراض ( و ) ( بالولاية ) عليهم عند المصلحة للحاجة إلى ذلك ولبيت المال وفي مال من لا يعرف مالكه من الإمام وللوقف من ناظره وفي مال الغائب كما قاله تصح ( لصبي ومجنون ) وسفيه من وليهم الزركشي قال : ومقتضى كلام الماوردي أنه ، فإن عمله في حق المالك لا في حق نفسه بخلاف المساقي ، وأفتى ليس لعامل القراض المساقاة بصحة ابن الصلاح ثم مساقاة المستأجر بسهم للمولى عليه من ألف سهم بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا في عقد المساقاة بسبب [ ص: 246 ] انضمامه لعقد الإجارة ، وكونه نقصا مجبورا بزيادة في الأجرة موثوق بها عادة . ورد إجارة ولي لبياض أرض موليه بأجرة هي مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر البلقيني له بما حاصله أنهما صفقتان متباينتان فلا تنجبر إحداهما بالأخرى مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل يرى عدول النظار والقضاة والفقهاء ، يفعلون ذلك ويحكمون به ، وبأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر لتعين المصلحة فيه المترتب على تركها ضياع الشجر والثمر .