( والأصح أنه يشترط أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان ( بينهما ) أي المساقاة والمزارعة التابعة  بل يأتي بهما على الاتصال لتحصل التبعية  ،  وأنه يشترط اتحاد العقد  ،  فلو قال ساقيتك على النصف فقبل ثم زارعه على البياض لم تصح المزارعة لأن تعدده يزيل التبعية . والثاني يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد . 
     	
		
				
						
						
