( ولا يملك ) في غير الهبة الضمنية ( موهوب )  بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مر ولو من أب لولده الصغير  ،  وما نقله  ابن عبد البر  من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هنا مراده به فقهاء مذهبه فيما يظهر ( إلا بقبض ) كقبض المبيع فيما مر بتفصيله . 
نعم لا يكفي هنا الإتلاف ولا الوضع بين يديه من غير إذن لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشترط تحققه بخلاف المبيع  ،  والأوجه اعتبار ذلك في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها وإن سومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى  النجاشي  ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن تصل إليه  ،  فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه   } ويقاس بالهدية الباقي  ،  وقال به كثير من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف  ،  والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك وإنما يكون القبض معتدا به إذا كان بإقباض من الواهب أو ( بإذن الواهب )  أو وكيله فيه أو فيما يتضمنه كالإعتاق ولو كان بيد المتهب  ،  فلو قبضه بغير إذن ضمنه  ،  ولو أذن له ورجع عن الإذن أو جن أو  [ ص: 415 ] أغمي عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي  أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن  ،  ولو قبضه فقال الواهب : رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعده صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله  ،  خلافا لما استظهره الأذرعي  من تصديق الواهب  ،  ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء  ،  ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له : وهبت من فلان كذا وأقبضته فقال نعم  ،  والإقرار والشهادة بمجرد الهبة لا يستلزم القبض  ،  وليس للحاكم أن يسأل الشاهد عنه كما بحثه بعضهم لئلا يتنبه له . 
والهبة ذات الثواب بيع  ،  فإذا أقبض الثواب أو كان مؤجلا استقل بالقبض ( فلو )   ( مات أحدهما ) أي الواهب أو المتهب  بالمعنى الأعم الشامل للهدية والصدقة فيما يظهر ( قام وارثه مقامه ) في القبض والإقباض لأنه خليفته فلا ينفسخ العقد بذلك ( وقيل ينفسخ العقد ) بالموت لجوازه كالشركة وفرق الأول بأنها تئول إلى اللزوم بخلاف نحو الشركة  ،  ويؤخذ منه ضعف ما ذكره الجرجاني  في تحريره من انفساخ الهدية بالموت قولا واحدا لعدم القبول  ،  ووجه ضعفه أن المدار ليس على القبول بل على الأيلولة للزوم وهو جار في الهدية والصدقة أيضا  ،  ويجري الخلاف في الجنون والإغماء ولولي المجنون قبضها قبل الإفاقة . 
     	
		
				
						
						
