أي فروعه وإن سفلوا ولو أحفادا مع وجود الأولاد فيما يظهر كما رجحه جمع وإن خصصه آخرون بالأولاد سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر ، فإن ترك العدل بلا عذر كره عند أكثر العلماء خلافا لمن ذهب إلى حرمته . ( ويسن للوالد ) أي الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده )
والأصل في ذلك خبر { البخاري } وخبر اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم { أحمد } وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده : لا تشهدني على جور ، لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم { لمسلم } فأمره بإشهاد غيره صريح في الجواز ، وتسميته جورا باعتبار ما فيه من انتفاء العدل المطلوب ، فإن فضل البعض أعطى بقيتهم ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبا للأمر به في رواية . أشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذن
نعم يظهر أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقا لئلا يصرفه في معصية أو عاقا أو زاد أو آثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل كما فعله مع الصديق رضي الله عنهما ، والأوجه أن حكم تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته حكم ما لو خصه بالهبة فيما مر ، وأفهم قوله عطية عدم طلب التسوية في غيرها كتودد بكلام أو غيره ، لكن ذكر عائشة الدميري في بعض نسخه أنه لا خلاف في طلب التسوية بينهم حتى في الكلام ، وهو متجه ، إذ كثيرا ما يترتب على التفاوت في ذلك ما مر في الإعطاء ، ومن ثم ينبغي أن يأتي هنا [ ص: 416 ] أيضا استثناء التمييز لعذر ، ويسن للولد العدل أيضا في عطية أصوله ، فإن فضل كره خلافا لبعضهم ، وحينئذ فالأم أولى به كما في الروضة عن الدارمي وأقره لخبر { إن لها ثلثي البر } وعليه يحمل ما في شرح مسلم عن المحاسبي من الإجماع على تفضيلها في البر على الأب ، والأوجه استحباب العدل بين نحو الأخوة أيضا .
نعم هو دون طلبه في الأولاد ، وروى خبر { البيهقي حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده } وفي رواية { } وإنما يحصل العدل بين ما ذكر ( بأن يسوي بين الذكر والأنثى ) لرواية ظاهرة في ذلك في الخبر المار ولخبر ضعيف وقيل الصحيح إرساله { الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب } ( وقيل كقسمة الإرث ) وفرق الأول بأن ملحظ هذا العصوبة وهي مختلفة مع عدم تهمة فيه وملحظ ذاك الرحم وهما فيه سواء مع التهمة فيه ، وعلى هذا وما مر في إعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد تتصور التسوية بأن يفرض الأسفلون في درجة الأعلين نظير ما يأتي في ميراث الأرحام على قول . سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء