( و ) المذهب صحة لأنه كالحر فيما ذكر ( وهي ) أي اللقطة ( له ولسيده ) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية إن لم تكن بينهما مهايأة ( فإن كانت ) بينهما ( مهايأة ) بالهمز : أي مناوبة ( فلصاحب النوبة ) منهما التي وجدت اللقطة فيها بعد تعريفها وتملكها ( في الأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة وهو الأصح . التقاط ( من بعضه حر )
والثاني تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها ، ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن فيه أناب من يعرف عنه فيما يظهر ، فإن تنازعا فيمن وجدت في يده صدق من هي بيده كما دل عليه النص ، فإن لم تكن بيد واحد منهما فهي بينهما فيما يظهر بعد أن يحلف كل للآخر ، وظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر ، فإن لم تكن مهايأة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية ( وكذا حكم [ ص: 432 ] سائر النادر ) أي باقيه ( من الأكساب ) الحاصلة للمبعض كالهبة بأنواعها والوصية والركاز والصدقة وزكاة الفطر على الأصح ، لأن مقصود المهايأة اختصاص كل بما وقع في نوبته ( و ) من ( المؤن ) كأجرة حجام وطبيب إلحاقا للغرم بالغنم والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخر ، وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض ( إلا أرش الجناية ) منه أو عليه الواقعة في نوبة أحدهما ( والله أعلم ) فلا تدخل لتعلقه بالرقبة وهي مشتركة ، واعتراض بعضهم حمل كلام المصنف هنا على الثانية بأنها مبحوثة لمن بعده فكيف تدخل في كلامه مردود بأن كلامه حيث صلح لها تبين أنها غير مبحوثة وإن لم توجد في كلام غيره .