( وإن ) ( لم يستحق ) الراد ( عليه ) لعدم التزامه ( ولا على زيد ) إن كذبه لأنه لم يلتزم له شيئا فلو شهد المخبر على المالك بأنه قاله لم تقبل شهادته لأنه متهم في ترويج قوله وإن صدق زيد المخبر ، فإن كان ممن يعتمد قوله استحقه على المالك ، وإلا فكأن لا خبر فلا يستحق على أحد ويظهر أن محل وإلا إلخ ما إذا لم يصدقه العامل وإلا استحق على المالك المصدق ( ولا يشترط قبول العامل ) لفظا لما دل عليه لفظ الجاعل ( وإن عينه ) بل يكفي العمل كالوكيل ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد وفي الروضة وأصلها إذا لم يعين العامل لا يتصور قبول العقد وظاهره ينافي المتن . ( قال ) الأجنبي ( قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا )
ويجاب بأن معنى عدم تصور ذلك بعده بالنظر للمخاطبات العادية ومعنى تصوره الذي أفهمه الكتاب أنه من حيث دلالة اللفظ على كل سامع مطابقة لعمومه صار كل سامع كأنه مخاطب فتصور قبوله ولا يشترط المطابقة ، فلو استحق الدينار ، فإن القبول لا أثر له ، قاله قال : إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار الإمام وذكره القمولي نحوه ، ولا يعارضه قولهم في طلقني بألف فقال بمائة طلقت بها كالجعالة ولا قولهم في اغسل ثوبي وأرضيك فقال لا أريد شيئا لم يجب شيء لأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير الأمر عليه ، ويؤخذ من كلامالإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ، ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا لا أثر لها .
وقال في الأنوار : [ ص: 471 ] ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء .
وقال السبكي : الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها ، وجزم بذلك البلقيني في الصغير والمجنون ولم يقيده بشيء .