( فصل ) في إرث الحواشي    ( الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا    ) وفي نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب ( ورثوا كأولاد الصلب ) فيأخذ الواحد فأكثر جميع المال أو الباقي والواحدة نصفه والثنتان فأكثر ثلثيه والمجتمعون الذكر مثل حظ الأنثيين  ،  وقدم أن الابن لا يحجب بخلاف الشقيق فلا يرد عليه هنا ( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الإخوة والأخوات الأشقاء فيأخذون المال كما ذكر إجماعا ( إلا في المشركة ) بفتح الراء المشددة وقد تكسر واستثناؤها تضمنه كلامه أن الإخوة لأب كالأشقاء ( وهي زوج وأم ) أو جدة ( وولد أم ) فأكثر ( وأخ ) فأكثر ( لأبوين فيشارك الأخ ) الشقيق فأكثر ( ولدي الأم في الثلث ) بإخوة الأم فيأخذ كواحد منهم الذكر والأنثى سيان في ذلك ; لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها وهي بنوة الأم  ،  وتسمى هذه أيضا بالحمارية ; لأنها وقعت في زمن عمر  رضي الله عنه فحرم الأشقاء فقالوا : هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم . 
وروي أن عمر  هو القائل ذلك وروى أنه قضى به مرة فلم يشرك ثم شرك في العام الثاني  ،  فقيل له : إنك أسقطته في العام الماضي  ،  فقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي . وتسمى بالمنبرية ; لأنه سئل عنها وهو على المنبر . وروي هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ؟ فلذا سميت بالحجرية واليمية  ،  وأصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه  ،  فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها ( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) وحده أو مع أخيه أو أخته ( سقط ) هو وهن إجماعا ; لانتفاء قرابة الأم ويسمى الأخ المشئوم  ،  أو أخت أو أختان لأب فرض لها النصف ولهما الثلثان وعالت كما لو كانت شقيقة أو شقيقتان أو خنثى فبتقدير ذكورته هي المشركة  [ ص: 22 ] وتصح من ثمانية عشر كما مر  ،  وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر  ،  وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته  ،  ويستوي في حق ولدي الأم الأمران  ،  فإذا قسمت يفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم  ،  فإن كان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثا والأم واحدا ( ولو اجتمع الصنفان ) أي الأشقاء وأولاد الأب ( فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه ) فإن كان الشقيق ذكرا حجبهم إجماعا أو أنثى فلها النصف  ،  أو أكثر فلهما الثلثان  ،  ثم إن كان ولد الأب ذكرا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين  ،  أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين  ،  ومع شقيقتين لا شيء لهما إلا إن كان معهما أخ يعصبهن ويسمى الأخ المبارك كابن الابن كما قال ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ) كما مر ( والأخت لا يعصبها إلا أخوها ) بخلاف ابن أخيها بل الكل له دونها  ،  والفرق أنه لا يعصب أخته فعمته أولى  ،  وابن الابن يعصب عمته فأخته أولى ( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث ) كما مر وذكرهم توطئة لقوله ( سواء ذكورهم  ،  وإناثهم ) إجماعا إلا ما نقل عن  ابن عباس  شاذا  ،  ولأن إرثهم بالرحم كالأبوين مع الولد  ،  وإرث غيرهم بالعصوبة وهي مقتضية لتفضيل الذكر  ،  وهذا أحد ما امتازوا به من الأحكام الخمسة  ،  وباقيها استواء ذكرهم المنفرد وأنثاهم المنفردة  ،  وأنهم يرثون مع من يدلون به وأنهم يحجبونه حجب نقصان وأن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث . 
     	
		
				
						
						
