الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والخنثى المشكل ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة ، وما دام مشكلا يستحيل كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة ، وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( إن لم يختلف إرثه ) بالذكورة وضدها ( كولد أم ومعتق فذاك ) ظاهر : أي قدر إرثه ( وإلا ) أي ، وإن اختلف إرثه بهما ( فيعمل [ ص: 32 ] باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله ، وإن اتهم ، فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير ، وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ، ووقف الباقي أمثلة ذلك : ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف : ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم .

                                                                                                                            ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب ، ولو مات الخنثى في مدة الوقف والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق سوى الصلح ، ويجوز من الكل في حق أنفسهم على تساو وتفاوت ، وإسقاط بعضهم ، ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ، ولا يصالح ولي محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو بقوله ) غاية لخفائه ( قوله : ويجوز من الكل ) أي الصلح ( قوله : ولا يصالح ولي محجور ) أي فإن فعل لم يصح الصلح




                                                                                                                            الخدمات العلمية