( ) وهو من له آلتا الرجل والمرأة ، وما دام مشكلا يستحيل كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة ، وهو من تخنث الطعام اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر ( إن لم يختلف إرثه ) بالذكورة وضدها ( كولد أم ومعتق فذاك ) ظاهر : أي قدر إرثه ( وإلا ) أي ، وإن اختلف إرثه بهما ( فيعمل [ ص: 32 ] باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله ، وإن اتهم ، فإن ورث بتقدير لم يدفع له شيء ووقف ما يرثه على ذلك التقدير ، وإن ورث عليهما لكن اختلف إرثه أعطي الأقل ، ووقف الباقي أمثلة ذلك : ولد خنثى وأخ يصرف للولد النصف : ولد خنثى وبنت وعم يعطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الثلث بين الخنثى والعم . والخنثى المشكل
ولد خنثى وزوج وأب للزوج الربع وللأب السدس وللخنثى النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب ، ولو والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق سوى الصلح ، ويجوز من الكل في حق أنفسهم على تساو وتفاوت ، وإسقاط بعضهم ، ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ، ولا يصالح ولي محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه . مات الخنثى في مدة الوقف