( ويجوز فيه ) أي الإيصاء ( التوقيت )  كأوصيت إليك سنة أو إلى بلوغ ابني ( والتعليق ) كإذا مت أو إذا مات وصي فقد أوصيت إليك كما مر ( ويشترط بيان ما يوصي فيه    ) وكونه تصرفا ماليا مباحا كأوصيت إليك في قضاء ديوني أو في التصرف في أمر أطفالي أو في ودائعي أو في تنفيذ وصاياي  [ ص: 107 ] فإن جمع الكل ثبت له أو خصصه بأحدها لم يتجاوزه  ،  ولو أطلق كأوصيت إليك في أمري أو في أموري أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف  صح  ،  والأوجه أن الأول عام  ،  ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صح لحق الموكل به ضرر لا يستدرك كعتق ووقف وطلاق  ،  بخلافه هنا لتقييد تصرفه بالمصلحة ; لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه  ،  والمعتمد في الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف  ،  وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقط ومر آخر الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره  ،  والأوجه كما اقتضاه كلامهم في الحجر أن نظر وصاياه لقاضي بلد المالك لا المال  ،  وسيأتي جواز النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال ( فإن اقتصر على أوصيت إليك  لغا ) كوكلتك ولعدم عرف له يحمل عليه  ،  ومنازعة السبكي  فيه بأن العرف يقتضي أنه تثبت له جميع التصرفات مردودة  ،  إذ ذلك غير مطرد فلا يعول عليه  ،  وإن قال الزركشي  يؤيده قول البيانيين إن حذف المعمول يؤذن بالعموم وجزم الزبيلي  بصحة فلان وصيي ا هـ . 
لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه  ،  وكلام الزبيلي  إما ضعيف أو يفرق بينه وبين ما هنا بأن ما قاله محتمل للإقرار وهو يقبل المجهول وصح فيه ما يحتمله وحمل على العموم إذ لا مرجح  ،  وما هنا محض إنشاء وهو لا يقبل الجهل بوجه . 
     	
		
				
						
						
