( ولو ) ( ما لم يقبله ) أي لم يجز له قبوله ; لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته ( فإن قبل ) المال وقبضه ( ضمن ) لعدم الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القيم ولم يبرأ إلا برده لمالك أمره فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها ، وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدها ، ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها كصحيحها وحيث لا فلا ، فالفرق هنا بين الباطل والفاسد غير محتاج إليه ، ومحل ما تقرر عند الأمن من ضياعها ، فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مر وكذا لو ( أودعه صبي ) ولو مراهقا كامل العقل ( أو مجنون ) ; لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتعينت براءة الوديع . أتلف نحو صبي مودع وديعته بلا تسليط من الوديع