ولو قل  [ ص: 139 ] الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا  خص به الأحوج للضرورة ( وقيل يختص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) كالزكاة  ،  ويرده أن النقل لإقليم لا شيء فيه  ،  أو فيه مالا يفي بمساكينه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم إنما هو لموافقة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم  ،  ويفرق بينه وبين الزكاة بأن التشوف لها في محلها فقط ; لأن الغالب أنه لا يفرقها إلا الملاك  ،  بخلاف الفيء ; لأن المفرق له الإمام أو نائبه . 
وهو لسعة نظره يتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في النقل فاندفع ما للسبكي  هنا  ،  ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم . 
				
						
						
