ولو خص به الأحوج للضرورة ( وقيل يختص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) كالزكاة ، ويرده أن النقل لإقليم لا شيء فيه ، أو فيه مالا يفي بمساكينه إذا وزع عليهم بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم إنما هو لموافقة الآية المقتضية لوجوب تعميم جميعهم في جميع الأقاليم ، ويفرق بينه وبين الزكاة بأن التشوف لها في محلها فقط ; لأن الغالب أنه لا يفرقها إلا الملاك ، بخلاف الفيء ; لأن المفرق له الإمام أو نائبه . قل [ ص: 139 ] الحاصل بحيث لو عم لم يسد مسدا
وهو لسعة نظره يتشوف كل من في حكمه لوصول شيء من الفيء إليه مع أنه لا مشقة عليه في النقل فاندفع ما للسبكي هنا ، ومن فقد من الأصناف الأربعة صرف نصيبه للباقين منهم .