( ) وصف بأحد أوصافه المارة ( كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) في الشهادة ; لأنها ولاية وليس من ذوي القربى ولا مواليهم ولا من المرتزقة ، نعم مر اغتفار كثير من هذه الشروط في بعض أنواع العامل ; لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة ( ففيها بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته كما قيده وشرط الساعي الماوردي ليعرف ما يأخذه ومن يدفعه له ، هذا إن كان التفويض عاما ( فإن عين له أخذ ودفع ) فقط ( لم يشترط ) فيه كأعوانه من نحو حاسب وكاتب ومشرف كما نبه عليه الماوردي في الحاوي ( الفقه ) ولا الذكورة ولا الحرية لأنها سفارة لا ولاية ، نعم لا بد فيه من الإسلام كغيره من بقية الشروط كما في المجموع ، وقول الماوردي في الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام محمول على ما قاله الأذرعي على أخذ من معين وصرف من معين كما يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع ، ( وليعلم ) الإمام أو الساعي ندبا ( شهرا لأخذها ) أي الزكاة ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لأخذها ، ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم ; لأنه أول العام الشرعي ، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف ، في حق الناس ، بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر كما قاله ويجب على الإمام أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة الجرجاني وغيره ; لأنه لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف ، والأشبه كما قاله الأذرعي أنه لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها ، بخلاف الثمار فإنها تخرص حينئذ ، فإن بعث خارصا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها ، ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره .