( ولو ) ( فباطل على المذهب ) كما لو بانا كافرين لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وخرج بعند [ ص: 221 ] العقد تبينه قبله . ( بان فسق ) الولي ، أو ( الشاهد ) أو غيره من موانع النكاح كجنون ، أو إغماء ، أو صغر ادعاه وارثه ، أو وارثها وقد عهد ، أو أثبته ( عند العقد )
نعم تبينه قبل مضي زمن الاستبراء كتبينه عنده والطريق الثاني هو صحيح في أحد قولين اكتفاء بالستر يومئذ ( وإنما يتبين ) الفسق ، أو غيره بعلم الحاكم حيث ساغ له الحكم بعلمه فيلزمه التفريق بينهما ولو لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته ، أو ( ببينة ) تشهد به مفسرا سواء أكان الشاهد عدلا أو مستورا ، وكون الستر يزول بإخبار عدل بالفسق ولو غير مفسر محله فيما قبل العقد ، بخلافه بعده لانعقاده ظاهرا فلا بد من ثبوت مبطله ( أو اتفاق الزوجين ) على فسقهما عند العقد سواء أعلما به عنده أم بعده ما لم يقرا قبل عند حاكم أنه بعدلين ويحكم بصحته ، وإلا لم يلتفت لاتفاقهما : أي بالنسبة لحقوق الزوجية لا لتقرير النكاح .
وذكر ابن الرفعة في المطلب بحثا عدم قبول إقرار السفيه في إبطال ما ثبت لها من المال ومثلها الأمة ، ثم محل بطلانه باتفاقهما إنما هو فيما يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى ، فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا وأقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو بغيره لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق لله تعالى فلا يرتفع بذلك .
قاله الخوارزمي ، ولأن إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته نظير ما مر في الضمان والحوالة ، وقضيته سماعها ممن زوجه وليه ، وهو غير مراد فالمعول عليه من التعليل الأول ، وبهما علم ضعف قول الزبيلي تسمع بينته إن بينت السبب ولم يسبق منه إقرار بصحته .
نعم إن علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا ، لكن إذا علم [ ص: 222 ] الحاكم بهما فرق بينهما كنظيره الآتي قبيل فصل تعليق الطلاق بالأزمنة ، وما نقل عن الكافي من عدم التعرض لهما محمول على غير الحاكم مع أنه منازع فيه وإنما هو بحث للأذرعي ، وبحث السبكي قبول بينته إذا لم يرد نكاحا بل التخلص من المهر : أي ولم يسبق منه إقرار بصحته وخرج بأقاما ، أو الزوج ما لو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع كما نقله صاحب الأنوار وغيره واعتمدوه ، وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك ، أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع ، وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمهما الله وهو حسن ( ولا أثر ) مثلا لأنهما مقران على غيرهما ، نعم له أثر في حقيهما [ ص: 223 ] فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل : أي إن كان دون المسمى ، أو مثله لا أكثر كما بحثه بعض المتأخرين ، وهو واضح لئلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقا لهما على غيرهما ( ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما ) مؤاخذة له بقوله وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا ( وعليه ) أي الزوج المقر بالفسق ( نصف المهر ) المسمى ( إن لم يدخل بها وإلا ) كأن دخل بها ( فكله ) عليه ولا يرثها لأن حكم اعترافه مقصور عليه ومن ثم ورثته ، لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين وخرج باعترافه اعترافها بخلل ولي ، أو شاهد فلا يفرق بينهما لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها ، ولكن لو مات لم ترثه وإن ماتت ، أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ما لم تكن محجورا عليها بسفه فلا سقوط لفساد إقرارها في المال كما مر ، وبحث ( لقول الشاهدين كنا ) عند العقد ( فاسقين ) الإسنوي أن محل سقوطه قبل الوطء ما إذا لم تقبضه ، وإلا لم يسترده أخذا من قول الرافعي لو قال طلقها بعد الوطء فلي الرجعة فقالت بل قبله صدقت وهو مقر لها بالمهر ، فإن كانت قبضته لم يرجع به وإلا لم تطالبه إلا بنصفه والنصف الذي ينكره هناك بمثابة الكل هنا .
وما أجيب به عن ذلك بأن الزوجين في تلك اتفقا على حصول الموجب للمهر وهو العقد واختلفا في المقر له وهو الوطء وهنا تدعي نفي السبب الموجب له فلو ملكناها شيئا منه لملكته بغير سبب تدعيه رده الوالد رحمهما الله بأن الجواب المذكور لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين ، إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما .
ونقل ابن الرفعة عن الذخائر أنه لو صدقت بيمينها لأن ذلك إنكار لأصل العقد ، قال قالت نكحني بغير ولي وشهود فقال بل بهما الزركشي : وهو ما نص عليه في الأم مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد ، فالأصح أن القول قوله ، وفي كلام ابن الرفعة ما يدل عليه حيث قال : وكان ينبغي تخريجه على دعوى الصحة والفساد .