( رفع إلى حاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه حيث نفذ حكمه كما شمله كلامهم ( ويشترط في ) الفسخ بعيب ( العنة )
( وكذا سائر العيوب ) أي باقيها يشترط بالفسخ بكل منها ذلك
( في الأصح ) لأنه معسر فيه فأشبه الفسخ بالإعسار .
والثاني لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب ، واقتضى كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر .
نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا .