( فإن )   ( فسخت ) من عتقت تحت رقيق النكاح  
( قبل وطء فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها لأن الفسخ من جهتها وليس للسيد منعها منه 
( أو ) فسخت 
( بعده ) أي الوطء 
( بعتق بعده وجب المسمى ) لاستقراره به 
( أو ) فسخت بعد الوطء بعتق 
( قبله ) أو معه بأن لم تعلم عتقها إلا بعد التمكين من وطئها 
( فمهر مثل ) لاستناد الفسخ إلى وقت وجود سببه وهو العتق السابق للوطء فصار كالوطء في نكاح فاسد 
( وقيل ) يجب 
( المسمى ) لتقرره بالوطء وما وجب منهما للسيد لوقوع الوطء الموجب لهما المستند للعقد الواقع في ملكه  ،  وما اعترض به ابن الرفعة  يرد بأن استناد الفسخ لوقت العتق وإن أوجب وقوع الوطء وهي حرة لا ينافي ذلك لأن العقد هو الموجب الأصلي وقد وقع في ملكه . 
( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة  فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق في الأولين ولعدم تعييره بها في الثالث مع تمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافها . 
     	
		
				
						
						
