( ولو ) ( كان ) المهر ( دينا ) لها على زوجها ( فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء
( لم يرجع عليها ) بشيء
( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا والطريق الثاني طرد قولي الهبة ولو قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين .