( الإسلام ) فلا يصحان من كافر لأن في إتيانه بهما نوع استهزاء إذ لا يعتقد حقيقة ذلك فلو فعل الكافر ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين ، [ ص: 413 ] ما لم يكن عيسويا لاعتقاده أن ( وشرط المؤذن ) والمقيم محمدا رسول الله إلى العرب خاصة ، ولا يعتد بأذان غير العيسوي الأول فإن أعاده اعتد بالثاني ، بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده . ولو بنى لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت ، وإن ارتد بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جازت إقامته . نعم يسن أن يعيد ذلك غيره لأن ردته تورث شبهة في حاله ( و ) شرط من ذكر ( التمييز ) ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت ، وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر . نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه . [ ص: 414 ] أما غير المميز كالمجنون والمغمى عليه فلا يصح أذانه لعدم أهليته للعبادة . نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ ( و ) شرطه أيضا ( الذكورة ) ولو عبدا ، فلا يصح أذان غير الذكر كما تقدم إيضاحه . نعم لو ارتد المؤذن ثم أسلم قريبا فالوجه إجزاؤه كما قاله أذن الخنثى فبانت ذكورته عقب أذانه الأذرعي في غنيته . ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النصب شرعا كونه عارفا بالمواقيت بأمارة أو بخبر ثقة عن علم ، وأن يكون بالغا أمينا ، فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه ، وبخلاف من يؤذن لنفسه أو لجماعة من غير نصب فلا تشترط معرفته بها ، بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ، هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع خلافا لمن فهم من كلامه ما يخالف ذلك ، واعترض عليه كصاحب الإسعاد ، ولو اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة أذن قبل علمه بالوقت فصادفه