( ويسن تخييرها ) أي الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات ( وسبع بقضاء )  أي قضاء السبع لهن { تأسيا بتخييره صلى الله عليه وسلم  أم سلمة  كذلك فاختارت التثليث   } . رواه  مسلم  ،  وما بحثه البلقيني  من أن محله إذا طلبت الإقامة عندها كما طلبته  أم سلمة  وإلا كان الخيار له محل نظر  ،  نعم إن خيرها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهر  ،  فإن أقام السبع بغير اختيارها لو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث لأنها لم تطمع في حق غيرها وهي البكر  ،  ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقا  ،  ووجهه أنها لم تطمع بوجه جائز فكان محض تعد 
     	
		
				
						
						
