الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة ) فلا قسم لها ، نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضاها إذا رجعت كما نقلاه وأقراه ، وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده ، وكذا لو ارتحلت لخراب البلد

                                                                                                                            [ ص: 387 ] وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكي ( وبإذنه لغرضه يقضي لها ) لأنه المانع لنفسه منها ( ولغرضها ) كحج ( لا ) يقضي لها ( في الجديد ) لأنها فوتت حقه وإذنه رافع للإثم خاصة ، وخرج ما لو سافرت بإذنه معه أو بغير إذن ولا نهي ولو لغرضها فإنها تستحقه . فإن منعها من الخروج فخرجت سقط حقها كما قاله البلقيني ، لكن قوله ولم يقدر على ردها مثال لا قيد فمع قدرته كذلك ، وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر ، فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك ، والقديم يقضي لوجود الإذن ، ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة نفسها ، وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ، ومثلها القسم خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه كما قاله الماوردي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وقد بات عند الحرة ليلتين ) أي أو ليلة عند أمة ، وقوله قضاها إذا رجعت وذلك لاستحقاقها لها قبل السفر والسفر لا اختيار لها فيه ( قوله : وكذا لو ارتحلت ) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة [ ص: 387 ] قوله على قدر الضرورة ) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له ( قوله : وبإذنه لغرضه ) أي ولو مع غرضها كما يأتي ( قوله : ولا نهي ) أي والحال أنها معه ( قوله : فمع قدرته كذلك ) أي فلا حق لها ( قوله : فإن استمتع بها ) ظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها في جميعه فليراجع ، وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه ( قوله : كما قاله الزركشي ) أي خلافا لحج ( قوله : مع الزوج ) أي ولو كان سفره معصية ، وعبارة شيخنا الزيادي والامتناع منه لعصيانه به نشوز لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه ( قوله : ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه ) كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 387 ] قوله : أو بغير إذن ولا نهي ) أي والصورة أنها معه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية