، نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضاها إذا رجعت كما نقلاه وأقراه ، وهو المعتمد وإن بالغ ( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة ) فلا قسم لها ابن الرفعة في رده ، وكذا لو ارتحلت لخراب البلد
[ ص: 387 ] وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكي ( وبإذنه لغرضه يقضي لها ) لأنه المانع لنفسه منها ( ولغرضها ) كحج ( لا ) يقضي لها ( في الجديد ) لأنها فوتت حقه وإذنه رافع للإثم خاصة ، وخرج ما لو سافرت بإذنه معه أو بغير إذن ولا نهي ولو لغرضها فإنها تستحقه . فإن منعها من الخروج فخرجت سقط حقها كما قاله البلقيني ، لكن قوله ولم يقدر على ردها مثال لا قيد فمع قدرته كذلك ، وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر ، فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك ، والقديم يقضي لوجود الإذن ، ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة نفسها ، وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ، ومثلها القسم خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه كما قاله الماوردي