لأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها بصحبته ( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد أو غيره ( وصار مقيما ) بنية إقامة أربعة أيام عند وصوله ( قضى مدة الإقامة ) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ ، ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة كما صوبه ( ولا يقضي ) للزوجات المتخلفات ( مدة ) ذهاب ( سفره ) البلقيني وسكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدمناه بطريق الأولى ولو سافر بها لحاجة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المدة ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد ، فإن خلفها في بلد لم يقض لهن كما نقله الأصل عن فتاوىالبغوي ( لا الرجوع في الأصح ) لأنه من بقية سفره المأذون فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة ولا مدة الذهاب أيضا ، لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر ؟ فيه احتمالان أرجحهما لا ، ولو أقام بعد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه ، فإن كان نوى ذلك أولا فلا قضاء ، وإلا فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلا . والثاني يقضي لأنه سفر جديد بلا قرعة .