الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يقضي ) للزوجات المتخلفات ( مدة ) ذهاب ( سفره ) لأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها بصحبته ( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد أو غيره ( وصار مقيما ) بنية إقامة أربعة أيام عند وصوله ( قضى مدة الإقامة ) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ ، ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة كما صوبه البلقيني وسكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدمناه بطريق الأولى ولو سافر بها لحاجة بلا قرعة قضى للباقيات جميع المدة ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد ، فإن خلفها في بلد لم يقض لهن كما نقله الأصل عن فتاوىالبغوي ( لا الرجوع في الأصح ) لأنه من بقية سفره المأذون فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة ولا مدة الذهاب أيضا ، لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر ؟ فيه احتمالان أرجحهما لا ، ولو أقام بعد مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه ، فإن كان نوى ذلك أولا فلا قضاء ، وإلا فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلا . والثاني يقضي لأنه سفر جديد بلا قرعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله مدة ذهاب سفره ) لأنه لم ينقل ا هـ حج ( قوله : قضى من حين الكتابة ) يتأمل هذا فإنه يقضي من حين الإقامة كتب أو لم يكتب فلا وجه لقوله قضى من حين الكتابة ( قوله : لم يقض لهن ) أي ما بعد التخلف ما لم يعد من سفره ويستصحبها من الموضع الذي خلفها فيه فيقضي مدة استصحابها ( قوله : ولا مدة الذهاب ) يتأمل هذا مع قوله أولا ولا يقضي مدة ذهاب سفره ، وقوله الآتي ولو أقام بعد مدة إلخ فإن الظاهر أن هذا الذهاب هو عين السفر الآتي بعد الإقامة ، ويمكن عطفه على قوله إقامة فيغاير ما قبله ( قوله : من المحل الآخر ) أي الذي أقام فيه ( قوله : ولو أقام بعد مدة ) أي بعد وصوله مقصده ( قوله قضى ) أي الزائد فقط ، وقوله وإلا فلا ولعل وجهه أنه لما استصحب السفر جعل كله مقتضي القرعة ، بخلاف ما إذا وجدت الإقامة القاطعة للسفر فإن السفر الثاني جديد بالنسبة للأول فجرى فيه ما ذكر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 388 ] قوله : بنية إقامة إلخ ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة ، ; لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص ، وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي ( قوله : ولو كتب للباقيات ) أي والصورة أنه سافر لحاجة كما صرح به في الروض . وحاصل هذه المسألة أن للأصحاب وجهين فيما لو سافر لحاجة وأقام ثم كتب يستحضر الباقيات هل يلزمه أن يقضي ما بعد الكتابة أو لا يقضي إلا ما قبلها إن كان فعل ما يوجب القضاء ، أي ; لأن إقباله على الباقيات بالمكاتبة رافع للإقبال على مساكنة التي معه كما وجهه به الفهامة سم ورجح البلقيني من الوجهين الأول ، وبهذا تعلم ما في سياق الشارح لهذه المسألة الموهم لمغايرتها لما قبلها من حيث الراجح ( قوله : نقله الأصل ) هذه العبارة لشرح الروض نقلها الشارح برمتها وذاك مراده بالأصل الروضة ( قوله : لكن هل يقضي إلخ ) عبارة التحفة : وقضيته أي التعليل أنه لو أقام أثناء السفر إقامة طويلة ثم سافر للمقصد لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة بغير ما ذكروه في الرجوع وهو أحد احتمالين للشيخين لم أر من رجح منهما شيئا ( قوله : ولا مدة الذهاب ) [ ص: 389 ] هو مكرر مع ما حل به المتن آنفا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية