لتكرره على لسان حملة الشرع لإرادة الطلاق فكان كالمتكرر ( ولفظ الخلع ) وما اشتق منه ( صريح ) في الطلاق
[ ص: 406 ] في القرآن ، وظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا ( وفي قول ) هو ( كناية ) يحتاج إلى نية ، لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير وانتصر له جمع نقلا ودليلا ( فعلى الأول وجب مهر مثل في الأصح ) لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق للمرد وهو مهر المثل كالخلع بمجهول ، وقضيته وقوع الطلاق جزما وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا ، والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية ، وحمل جمع ما في الكتاب على ما إذا نوى بها التماس قبولها فقبلت ، فيكون حينئذ صريحا لما يأتي أن نية العوض مؤثرة هنا ، فكذا نية قبول ما دل عليه وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها ، وما في الروضة على ما إذا نفى العوض ونوى الطلاق فيقع رجعيا وإن قبلت فعلم أن صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وأن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما وإن نوى به طلاقا ، وفيه نظر لا يخفى . هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا ، فإن لم يضمر جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا ، وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا ، وظاهر أن وكيلها مثلها لو جرى بغير ذكر مال