ألفاظ كثيرة بل [ ص: 431 ] لا تنحصر ( كأنت خلية ) أي من الزوج فعيلة بمعنى فاعلة ( برية ) أي منه ( بتة ) أي مقطوعة الوصلة إذ البت القطع وتنكير هذا لغة ، والأشهر أنه لا يستعمل إلا معرفا بأل مع قطع الهمزة ( بتلة ) أي متروكة النكاح ومنه { ( وكنايته ) أي الطلاق } ومثلها مثلة من مثل به جدعه ( بائن ) من البين وهو الفرقة وإن زاد بعده بينونة لا تحلين بعدها لي أبدا كما مر ( اعتدي استبرئي رحمك ) ولو لغير موطوءة طلقت نفسي ( الحقي ) بكسر ثم فتح ويجوز عكسه ( بأهلك ) أي لأني طلقتك ( حبلك على غاربك ) أي خليت سبيلك كما يخلى البعير بإلقاء زمامه في الصحراء على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ( لا أنده ) أي أزجر ( سربك ) بفتح فسكون وهو الإبل وما يرعى من المال : أي تركتك لا أهتم بشأنك . نهي عن التبتل
أما بكسر فسكون فهو قطيع الظباء وتصح إرادته هنا أيضا ( اعزبي ) بمهملة فمعجمة : أي تباعدي عني ( اغربي ) بمعجمة فراء أي صيري غريبة أجنبية مني ( دعيني ) أي اتركيني ( ودعيني ) بتشديد الدال من الوداع أي لأني طلقتك ( ونحوها ) من كل ما يشعر بالفرقة إشعارا قريبا ك تجردي تزودي اخرجي سافري تقنعي تستري برئت منك الزمي أهلك لا حاجة لي فيك أنت وشأنك أنت ولية نفسك وسلام عليك وكلي واشربي خلافا لمن وهم فيهما وأوقعت الطلاق في قميصك أو بارك الله لك لا فيك ، وسيأتي أن أشركتك مع فلانة وقد طلقت منه أو من غيره وأنا منك طالق أو بائن كناية وخرج بنحوها نحو قومي أغناك الله أحسن الله جزاك اعزلي اقعدي ، ولو كان كناية في الطلاق والعدد فيما يظهر ، فإن نوى الطلاق وحده أو العدد وقع ما نواه أخذا من قول الروضة وغيرها في أنت واحدة أو ثلاث إنه كناية ، ومثله ما لو قيل له هل هي طالق فقال ثلاثا كما يأتي قبيل آخر الفصل من هذا الباب ، ويفرق بينه وبين قوله طالق [ ص: 432 ] حيث لا يقع به شيء ، وإن نوى أنت بأنه لا قرينة هنا لفظية على تقديرها ، والطلاق لا يكفي فيه محض النية ، بخلاف مسألتنا فإن وقوع كلامه جوابا لكلامها يؤيد صحة نيته به ما ذكر فلم تتمحض النية للإيقاع وكطالق ما لو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا فلا يقع به شيء وإن نوى على الأصح ( والإعتاق ) أي كل لفظ له صريح أو كناية ( كناية طلاق وعكسه ) أي كل لفظ للطلاق صريح أو كناية كناية ثم لدلالة كل منهما على إزالة ما يملك ، نعم أنا منك حر أو أعتقت نفسي لعبد أو أمة واستبرئي رحمك لعبد لغو وإن نوى لعدم تصور معناها فيه بخلاف نظائرها هنا إذ على الزوج حجر من جهتها ، والحاصل أن الزوجية تشملهما والرق يختص بالمملوك . قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة
وبحث الخبستاني في نحو تقنع وتستر لعبد أنه ليس بكناية لبعد مخاطبته به عادة ، والأذرعي في نحو أنت لله ويا مولاي عدم كونه كناية هنا ، وفي قوله بانت مني أو حرمت علي كناية في الإقرار به ، وقوله لوليها زوجها إقرار بالطلاق ولها تزوجي وله زوجنيها كناية فيه ، ولو لم تطلق زوجته إلا إن أرادها لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، كذا في الروضة ، وفيها لو قال كل امرأة في السكة طالق وهي فيها أنها لا تطلق ، وأفتى قيل له يا زيد فقال امرأة زيد طالق في إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بأنه إقرار بزوال الزوجية بعد غيبة السنة فلها بعد مضيها [ ص: 433 ] وانقضاء عدتها تزوج غيره ، ولو ابن الصلاح فكناية على أرجح الوجهين ، ويفرق بينه وبين ما مر في جعلتها ثلاثا بأن ذاك أراد فيه جعل الواقع واحدة ثلاثا وهو متعذر فلم يكن كناية مع ذلك ، بخلاف هذا فإن سؤالها قرينة ، وكذا زوجتي الحاضرة طالق وهي غائبة . طلبت الطلاق فقال اكتبوا لها ثلاثا