وإن اشتركا في إفادة التحريم لإفادة استعمال كل في موضوعه فلا يخرج عنه للقاعدة المشهورة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره ، وسيأتي في أنت طالق كظهر أمي أنه لو نوى بظهر أي طلاقا آخر وقع لأنه وقع تابعا فمحل ما هنا في لفظ ظهار وقع مستقلا . ( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه )