( ولو ) وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر ، بل وقع ذلك منها اتفاقا ، وقول قال طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن الشارح عقب ونوتهن بأن علمت نيته ليس بقيد ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه ( وإلا ) بأن لم ينو شيئا أو نواه أحدهما ( فواحدة ) تقع دون ما زاد عليها ( في الأصح ) لأن صريح [ ص: 441 ] الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما ، نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خلاف وكذا إن نوت هي فقط ولو نوت فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا لأنه بعض المأذون ، وخرج بقوله ونوى ثلاثا ما لو تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقعن ( ولو قال ثلاثا فوحدت ) أي قالت طلقت نفسي واحدة ( أو عكسه ) أي وحد فثلثت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخولها في الثلاث التي فوضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية ، ومن ثم لو لم يقع إلا واحدة ، ولو قال لرجل طلق زوجتي ; وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا ، أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة ، وإن تقدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا ، وشمل قولنا قدم المشيئة على العدد ما لو قدمها على الطلاق أيضا ، فقول بعض المتأخرين والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد مردود . قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة