الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال طلقي نفسك ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن ) وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر ، بل وقع ذلك منها اتفاقا ، وقول الشارح عقب ونوتهن بأن علمت نيته ليس بقيد ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه ( وإلا ) بأن لم ينو شيئا أو نواه أحدهما ( فواحدة ) تقع دون ما زاد عليها ( في الأصح ) لأن صريح [ ص: 441 ] الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما ، نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خلاف وكذا إن نوت هي فقط ولو نوت فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا لأنه بعض المأذون ، وخرج بقوله ونوى ثلاثا ما لو تلفظ بهن فإنها إذا قالت طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقعن ( ولو قال ثلاثا فوحدت ) أي قالت طلقت نفسي واحدة ( أو عكسه ) أي وحد فثلثت ( فواحدة ) تقع فيهما لدخولها في الثلاث التي فوضها في الأولى ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية ، ومن ثم لو قال لرجل طلق زوجتي ; وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة ، ولو قال طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ، أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة ، وإن تقدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا ، وشمل قولنا قدم المشيئة على العدد ما لو قدمها على الطلاق أيضا ، فقول بعض المتأخرين والظاهر أنه لو قدمها على الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد مردود .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 441 ] قوله : لا خلاف ) أي في وقوع الواحدة ( قوله طلقت واحدة ) أي في الصورتين ( قوله : وشمل قولنا ) أي في كونه يلغو عند التحالف ( قوله : مردود ) لم يبين وجه الرد ، وقد يتوقف في الرد بأن الظاهر ما ذكره ذلك البعض لأنه حيث أخر المشيئة عن الطلاق وقدمها على الواحدة كان أصل الطلاق معلقا على مشيئته الواحدة ولم توجد ، وإذا قدم المشيئة على الطلاق كان المعلق طلاق الواحدة على مشيئتها لها ، فإذا طلقت الثلاث فقد شاءت الواحدة في ضمنها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما إلخ ) وحينئذ فكان اللائق أن يدخل تحت قول المصنف وإلا صورة ما إذا لم تنو هي فقط كما صنع المحقق المحلي لكونها محل الخلاف




                                                                                                                            الخدمات العلمية